السيد الخميني

354

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

وبعبارة أخرى : أنّ المصلّي لمّا رأى أنّ الافتتاح يقع في حال سقوط الافتتاح الأوّل - لأنّ التكبيرة بإتمامها افتتاح ومبطل لا يرى امتناعاً حتّى يمتنع له القصد . ومنها : أنّه مع العمد تقع الثانية محرّمة ؛ إمّا للتشريع المحرّم ، وإمّا لكونها مبطلة للصلاة ، وهو محرّم « 1 » . وفيه : أنّ التشريع غير لازم بعد ما لم يتكرّر الافتتاح في مصداق واحد ، بل بإتمامها ينتفي موضوع التشريع ، مضافاً إلى ما تقدّم من عدم حرمة الفعل المشرّع به « 2 » . وأمّا الحرمة من قِبَل كونها مبطلة للعمل ، ففيها بعد تسليم حرمة الإبطال : أنّ سبب الحرام ليس محرّماً ، فما هو الحرام إبطال العمل ، لا سبب إبطاله . ومنها : أنّ صحّة الثانية موقوفة على تأخّر بطلان الأولى : إمّا زماناً ، أو آناً ، أو رتبة ، وهو مفقود . وفيه : أنّ ذلك دعوى بلا برهان ؛ لعدم دليل على لزوم التأخّر حتّى الرتبي منه ، فعلى القواعد لا مانع من صحّة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة . بقي الكلام في دعوى عدم الخلاف بين الأصحاب وتسالمهم على البطلان قديماً وحديثاً كما قيل « 3 » ، لكنّها قابلة للخدشة بعد احتمال تشبّثهم بأحد الوجوه السابقة ، فطريق الاحتياط الإتمام ثمّ الإعادة .

--> ( 1 ) - الصلاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 6 : 297 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 349 . ( 3 ) - جواهر الكلام 9 : 220 .